الطهارة (3)
المسح على الخفين
ثبت المسح على الخفين في السنة بأحاديث كثيرة
منها ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:
" رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ".
وحكمه: الجواز.
فهو رخصة للرجال وللنساء في السفر وفي الحضر بدون تحديد مدة،
وقالت الحنابلة: إن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ))، والرُّخَص في الشرع تخفيف من الله ورحمة، وقد تكون الرخصة سنة، كما في صلاة القصر للمسافر.
🌟 - شروط المسح على الخفين
لجوازالمسح على الخفين
- ستة شروط في الممسوح،
- وخمسة شروط في الماسح.
★ - فيشترط في الممسوح أن يكون:
(1) جِلدًا.
(2) طاهرًا.
(3) مخروزًا لا ملزوقًا بغراء مثلًا.
(4) ساترًا للكعبين.
(5) يمكن المشي فيه عادةً.
(6) ليس عليه حائل من شمع أو خرقة مثلًا.
★ - ويشترط في الماسح:
(1) أن يلبسه على طهارة
(2) مائية لا ترابية كالتيمم،
(3) وأن تكون الطهارة كاملة؛ فمن لبس خفه قبل تمام وضوئه أو غسله لم يجز له المسح عليه،
(4) وأن يلبسه لحاجة كحر أو برد أو وعر، لا لزينة أو ترفُّهٍ كخوف على حناء أو لمجرد النوم أو لإظهار عظمة،
(5) وألا يكون عاصيًا بلبسه، كمحرم بحج أو عمرة وليس مضطرًّا للبسه.
🌟 - مبطلاة المسح على الخفين
- ويبطل المسح على الخفين
- بما يوجب الغُسل من جنابة وغيرها،
- وبإخراج الرِّجل،
- وبخرق الخف إذا كان قدر ثلث القدم فأكثر،
- ويستحب نزعه في كل يوم جمعة.
🌟 - شروط المسح على الجوارب
🌟 - مدة المسح على الخفين
إذا توفرت هذه شروط المسح،
- مسح المقيم يوماً وليلة،
- والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم.
🌟 - كيفية المسح على الخفين أو الجوربين
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض؛ لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال:
لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.
🌟 - المسح على الجبيرة ونحوها
من عجز عن غسل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل لجرح أو دُمَّل مثلًا - وجب عليه أن يمسح المحل المألوم، فإن خشي من مسحه أذًى، فله أن يمسح على العصابة التي ربط بها، كما يجب عليه أن يمسح على الجبيرة التي يضعها المُجَبِّرُ أو الطبيب من عيدان الجريد وغيره على العضو المألوم، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يبرأ الجرح؛ فليس في الدِّين عُسْر يدعو إلى هذا التأخير.
ويبطل المسح على الجبيرة أو العصابة بسقوطها من موضعها، أو نزعها عن مكانها.
وليبادر بالمسح عليها بحيث لا تفوته الموالاة، وإلا بطلت طهارته.
ومتى برأ المريض، فلا يجوز له هذا المسح، ولا يعيد الصلوات التي صلاها.
Commentaires
Enregistrer un commentaire