أحكام الْغُسْلُ 

(الدرس 4)

👈 - أَوَّلاً: تمهيد

الطَّهَارَةُ وهي ازَالَةُ النَّجَسِ وهي قسْمَانِ : 
- الطهارة من الخبث، 
- وَالطهارت من الحدث، 
وَالْحَدَثُ أَيْضاً قِسْمَانِ : 
- الحدث الأصْغَرُ 
وَقَدْ سبق الكلام عن الطَّهَارَةِ من الحدث الأصغر  - أي الوضوء - الَّتِي يُوجِبُهَا الْحَدَثُ الْأَ صْغَرُ:
     كالبول، والغائط، والرِّيح،
- وَالحدث الأَكْبَرُ، 
وهو الذي سنتطرق اليه في موضوع  أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى الَّتِي يُوجِبُهَا الْحَدَثُ الْأكْبَرُ، وَهِيَ الْغُسْلُ.

.

 - فَمَا هُوَ الْغُسْلُ؟

          - ومَا أسبابه ؟

- وَمَا فُرُوضُهُ وَسُنَنُهُ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ؟

👈 - ثانيا: الغسل تعربفه وفرائضه

 أ- تعريفه

الْغَسْلُ لُغَةً 
   بِالْفَتْحِ  : اسْمٌ لِلْفِعْلِ، 
   وَبِالضَّمِّ: اسْمٌ لِلْمَاءِ، 
   وَالْمُرَادُ هُنَا: الْفِعْلُ.
الْغُسْلُ اصْطِلَاحاً:
 إِيصَالُ الْمَاءِ الطهور لِجَمِيعِ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الدَّلْكِ.   
وَالْمُرَادُ به:
الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَنِ الْحَدَثِ الْأكْبَرِ، قَصْدَ رَفْعِهِ عَنِ الْبَدَنِ، وَاسْتِبَاحَةِ الْعِبَادَاتِ الْمَمْنُوعَةِ بِالْحَدَثِ.
وَهُوَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

 "  وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ  "

        سورة المائدة، الآية:7

 ب أنواع الْغَسْلُ ثلاثة:

★ مفروض في أمورٌ خمسة

(1) دم الحيض أو النفاس.

(2) والولادة بلا دم.

(3) وموت المسلم إلا إذا كان شهيدًا.

(4) وإسلام الكافر إذا كان جُنبًا.

(5) والجنابة، لنزول المني من رجل أو امرأة , أوالتقاء الختانينِ، ولو لم ينزل شيء؛ 

★ مسنون في أمورٌ 

كغسل الجمعة والعيدين والإحرام بالحج.

★ ومندوب في أمورٌ

كالغسل عند دخول مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الوقوف بعرفة.


ويندرج غير المفروض في المفروض بنية؛ فمن كانت عليه


جنابة


واغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو العيد، حصلا معًا


وأدى الفرض والسنة بغسل واحد

ت فَرَائِضُ الْغَسْلُ 

لِلْغُسْلِ أَرْبَعُ فَرَائِضَ:

1 - النِّيَّةُ؛ 
وَهِي قَصْدُ الِاغْتِسَالِ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فيهِ. 
وَمَنِ اِقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ إِزَالَةِ الْأَذَى لَزِمَهُ إِعَادَةُ غَسْلِ مَحَلِّهِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ لُمْعَةٌ لَمْ تُغْسَلْ، يَلْزَمُ غَسْلُهَا بِنِيَّةِ جَدِيدَةٍ. وَهَذَا يَقْتَضِي إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ قَبْلَ طَهَارَةِ الْحَدَثِ. 
وَمَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ، فَلَا يُلْفَظُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَتَكُونُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ؛ 
- إِمَّا عِنْدَ إِزَالَةِ الْأَذَى إِنْ بَدَأَ بِهَا كَمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ، 
- أَوْ عِنْدَ غَيْرِهَا مِمَّا بَدَأَ بِهِ، 
- أَوْ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِزَالَةِ الْأَذَى إِذَا غَسَلَهُمَا بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ. 
وَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ إِزَالَةِ الْأَذَى لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِعَادَةِ غَسْلِ مَحَلِّ الْأَذَى: 
> لِأَنَّ إِزَالَةَ الأذى ينْدَرِجُ فِي الْغُسْلِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ، 
> بَيْنَما غسل الجنابة لَا يَنْدَرِجُ فِي إِزَالَةِ الْأَذَى لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ،
ولَا تُجْزِئُ الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ لِغَسْلِ الْأَذَى وَغَسْلِ الْجَنَابَةِ؛ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ عَلَى غَسْلِ رَفْعِ الْحَدَثِ.

2 - اَلْفَوْرُ؛ 
وَهُوَ: فِعْلُهُ فِي زَمَنٍ مُتَّصِلٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ.

3 - الدَّلْكُ؛ 
وَهُوَ هُنَا كَالْوُضُوءِ؛ يَتَدَلَّكُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ تَصِلْ يَدُهُ لِبَعْضِ جَسَدِهِ دَلَكَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ حَبْلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، أَوِ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ مِمَّنْ تَجُوزُ لَهُ مُبَاشَرَتُهُ كَالزَّوْج، عَلَى أَيِّ مَوْضِعٍ عَجَزَ عَنْهُ، 
وَإِنْ تَعَذَّرَ بِكُلِّ وَجْهٍ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ وَلَا بِخِرْقَةٍ، وَلَمْ تُمْكِنِ الِاسْتِنَابَةُ، سَقَطَ عَنْهُ. 
  • 4 - تَخْلِيلُ الشَّعْرِ؛ 
    وَيَجِبُ التَّخْلِيلُ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ أَوْ بَعْدَهُ، وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ لِيَنْفَشَّ الشَّعَرُ فَيَدْخُلَهُ الْمَاءُ، 
  • وَيَجِبُ التَّخْلِيلُ فِي الْغُسْلِ سَواءٌ كَانَ كَثِيفاً أَوْ خَفِيفاً، وَسَواءٌ كَانَ شَعْرَ اللِّحْيَةِ أَوِ الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِمَا. 
  • وَتَضْغَثُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا أَيْ تَضُمُّهُ وَتَجْمَعُهُ وَتُحَرِّكُهُ وَتَعْصِرُهُ مَرْبُوطاً أَوْ مَضْفُوراً، وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا إِذَا كَانَ رِخْواً يَدْخُلُهُ الْمَاءُ، وَإِلَّا حَلَّتْهُ وُجُوباً لِيَدْخُلَهُ الْمَاءُ.

ج - سنن الْغَسْلُ 

سُنَنُ الْغُسْلِ خَمْسٌ، وَهِيَ: 

1 - غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلاً، 

2 - وَالْمَضْمَضَةُ، 

3 - وَالِاسْتِنْشَاقُ، 

4 - وَالِاسْتِنْثَارُ، 

5 - وَمَسْحُ صِمَاخِ الْأُذُنَيْنِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي بَابِ الْوُضُوءِ. وَالْمُرَادُ بِالصِّمَاخِ: الثُّقْبَةُ الْكَائِنَةُ فِي الْأُذُنَيْنِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الصِّمَاخَيْنِ فَغَسْلُهُ وَاجِبٌ كَظَاهِرِ الْجَسَدِ. 

د- مَنْدُوبَاتُ الْغَسْلُ 

مَنْدُوبَاتِ الْغُسْلِ سِتّاً، وَهِيَ:
1- اَلتَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الْغُسْلِ، وَهِيَ: قَوْلُ بِسْمِ اللهِ.
2- اَلْبَدْءُ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ مِنَ الْبَدَنِ، لِيَقَعَ الْغُسْلُ عَلَى أَعْضَاءٍ طَاهِرَةٍ.
3- تَثْلِيثُ غَسْلِ الرَّأْسِ؛ أَيْ غَسْلُهُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ.
4- تَقْدِيمُ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِ بَاقِي الْبَدَنِ، لِشَرَفِهَا عَلَى غَيْرِهَا.
5- اَلْبَدْءُ فِي الْغُسْلِ بِمَيَامِنِ الْجَسَدِ، لِشَرَفِ الْمَيَامِنِ عَلَى الْمَيَاسِرِ.
6- اَلتَّقْلِيلُ مِنَ الْمَاءِ حَسَبَ الْكِفَايَةِ وَالْمَعْرُوفِ دُونَ إِسْرَافٍ أَوْ إِخْلَالٍ.

 ه- أحكام أخرى في الْغَسْلُ 

تَعَدُّدُ النِّيَّةِ
  1.  نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأكْبَرِ تَنُوبُ عَنْ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، فَيَحْصُلَانِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ؛ 
  2. نِيَّةُ رَفْعِ الْحدث مَعَ قَصْدِ التَّبَرُّدِ أَوِ التَّعْلِيمِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ جَائِزٌ وَمُجْزِئٌ، فَلَا يَضُرُّ قَصْدُ ذَلِكَ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ.
  3. وَقَدْ يَجْتَمِعُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُكَلَّفُ مَطْلُوبٌ بِهِمَا مَعاً:
  4. فَإِنْ نَوَى غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَنَوَى بِهِ النِّيَابَةَ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعاً.
  5. وَإِنْ نَوَى الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.
  6. وَإِنْ نَوَى الْجَنَابَةَ نَاسِياً لِلْجُمُعَةِ، أَجْزَأَهُ عَنِ الْجَنَابَةِ، دُونَ الْجُمُعَةِ؛ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ.
  7. وَإِنْ نَوَى الْجُمُعَةَ نَاسِيًا لِلْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الْجَنَابَةِ وَلَاعَنِ الْجُمُعَةِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ بِنِيَّةِ إِزَالَةِ الْجَنَابَةِ.

تَعْمِيمُ الدَّلْكِ

مِنْ أَحْكَامِ الْغُسْلِ وُجُوبُ مُرَاعَاةِ تَعْمِيمِ الدَّلْكِ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمُحَافَظَةِ وَالْمُتَابَعَةِ لِلْمَغَابِنِ الَّتِي يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ وَيُغْفَلُ عَنْهَا، مِنْ كُلِّ مَا هُوَ خَفِيٌّ فِي الْبَدَنِ، مِثْلُ:
-  طَيِّ الرُّكْبَتَيْنِ، 
- وَعُمْقِ السُّرَّةِ، 
- وَمَا تَحْتَ الْآبَاطِ، 
- وَالرُّفْغِ مِنْ أَصْلِ الْفَخِذِ مِنَ الْمُقَدَّمِ، 
- وَالشِّقِّ الَّذِي يَمْتَدُّ مَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ مُنْتَهَى سِلْسِلَةِ الظَّهْرِ إِلَى مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ مِنَ الْخَلْفِ، 
- وَأَسَافِلِ الرِّجْلَيْنِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ مِنَ الْقَدَمِ، وَنَحْوِهَا.

وَمِنْ حِكْمَةِ الْأَمْرِ بِمُتَابَعَةِ مَغَابِنِ الْجَسَدِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ وَالطَّهَارَةِ حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْأَقْذَارِ اِلَّتِي تَعْلَقُ بِالْبَدَنِ إِلَّا نَالَهُ التَّطْهِيرُ، كَمَا يُفْهَمُ مِنَ اَلْآيَةِ:
 "  وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ  "

        سورة المائدة، الآية:7

 فَإِنَّ صِيغَـةَ الْأَمْرِ  
el maida aya 7

تُوحِي بِالْمُبَالَغَةِ فِي غَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَتَطْهِيرِهِ.

👈 - ثالثا: صفة الغسل وما قد يترتب عنه 

 و- صف الْغسْلُ 

لِلْغُسْلِ صِفَتَانِ:

1- صِفَةٌ مُجْزِئَةٌ، وَهِيَ: 

    إِيعَابُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَالدَّلْكِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ وأَمْكَنَ 

أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ - ثُمَّ يَغْسِلُ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ إِنْ كَانَ، وَعَنْ  فَرْجِهِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ، 

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، 

ثُمَّ يُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَغْرِفُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً،

ثُمَّ يُعَمِّمُ كُلَّ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ.

مع إمرار يده على الجسد مع صب الماء أو بعده ويركز على خفايا الجسم مثل الإبطين والرفغين وما بين الإليتين وأصول الشعر.

2- صِفَةُ كَمَالٍ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ: 

وهي أن يأتي المتطهر بالمستحبات والسنن أثناء الغسل مع الفرائض التي سبق ذكرها، 

وحاصل كيفية الغسل

أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا كالوضوء بنية السنية، 

ثم يغسل ما بجسمه من أذى، 

وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر، 

فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط، 

ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، 

ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة، 

ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد المسام خوفا من أذية الماء إذا صب على الرأس، 

ثم يغسل رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة، 

ثم يغسل رقبته، 

ثم منكبيه إلى المرفق، 

ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب، 

ثم الأيسر كذلك. انتهى.

 ز- مكروهات الْغسْلُ 

1 - الوضوء في مكان نجس فعلا أو في موضع أعد للنجاسة وإن لم يستعمل كالمرحاض الجديد قبل استعماله:
2 - الإسراف في الصب بأن يزيد على قدر الكفاية قال تعالى : { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } الأنعام : 141 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار)(1)
3 - الكلام أثناء الوضوء بغير ذكر الله تعالى وورد أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول حال الوضوء : " اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني "
4 - الزيادة على الثلاث في المغسول وعلى الواحدة في الممسوح على الراجح لحديث عمرو بن شعيب في صفة وضوئه صلى الله عليه و سلم : ( . . . ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا - التثليث - أو نقص فقد أساء وظلم )(2)
5 - البدء بمؤخر الأعضاء بدلا من مقدمها
6 - كشف العورة حال الوضوء ولو بخلوة أو مع زوجته  وأما أمام الأجانب فهو حرام:

7 - مسح الرقبة لأنه من الغلو في الدين ولم يرد عنه صلى الله عليه و سلم أنه مسح رقبته ولكنه ورد حديث بمسح الرقبة : ( مسح الرقبة أمان من الغل ) فالسادة الحنفية يعتبرون السنة القولية أقوى من الفعلية لذا أخذوا بالحديث أما الشافعية فيعتبرون السنة القولية والفعلية سواء والسادة المالكية يعتبرون السنة الفعلية أقوى من القولية فلم يأخذوا بالحديث:
8 - الزيادة في المغسول على محل الفرض كإطالة الغرة أما ما ورد في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :( إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل )(3) فمحمول على إدامة الوضوء:
9 - ترك سنة من سنن الوضوء عمدا أو سهوا . وفي حالة الترك يسن له فعلها لم يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء وإن لم يفعلها فلا تبطل الصلاة:

 و- أما ما يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيمِ غَسْلِ الْفَرْجِ :  

يُطْلَبُ مِن الْمُغْتَسِلَ إِذَا غَسَلَ فَرْجَهُ أَوَّلاً بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ، أَنْ يَكُفَّ عَنْ مَسِّهِ بِبَطْنِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ أَوْ جَنْبِهَا، والا فقد انتقض الْوُضُوءِ.

وهكذا اذا انْتَقَضَ الوُضُوءُهُ بالمس أو بِنَاقِضٍ آخَرَ غَيْرِ الْمَسِّ، بَعْدَ كَمَالِ الْوُضُوءِ أَوْ فِي أَثْنائِهِ، أَعَادَ مَا فَعَلَ مِنَ الْوُضُوءِ، عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ:

> إِذَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْغُسْلِ 

 لَزِمَهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ اتِّفَاقاً، وَيَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.  وَفِي هَذِهِ الصِّفَةِ 

> إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَثْناءِ غُسْلِهِ،  

 فَغَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أو بعد كَمَالِ الْغُسْلِ،  لَزِمَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِلْغُسْلِ.

انتهى و ٍبارك الله فيكم ونفعنا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.













 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog