- أَنْ أَتَعَرَّفَ التَّيَمُّمَ وَالْأسْبَابَ الْمُبِيحَةَ لَهُ.
- أَنْ تقَارِنَ بَيْنَ نَوَاقِضِ التَّيَمُّمِ وَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
- أَنْ تدْرِكَ أَحْكَامَ إِعَادَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلصَّلَاةِ.
- أَنْ تتَمَثَّلَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِلتَّيَمُّمِ.
👈 - أَوَّلاً: التيمم مشروعيته وأسبابه
🌟 - تَعْرِيفُ التيمم
1 - التَّيَمُّمُ لُغَةً:
الْقَصْدُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:
" وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ " (سورة البقرة: 266) - أَيْ لَا تَقْصِدُوهُ.
2 - وَشَرْعاً:
طَهَارَةٌ تُرابِيَّةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِاسْتِبَاحَةِ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ.
🌟- مَشْرُوعِيَّتُهُ
دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَتِهِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ:
☆- فمن الكتاب قوله تَعَالَى:
سُورَةُ الْمَائِدَةِ 7
☆- ومن السنة قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
« جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِداً وَتُرْبَتُهَا طَهُوراً » [سنن الدارقطني، باب التيمم]،
وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا؛ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.
وَلَا فَرْقَ فِي التَّيَمُّمِ بَيْنَ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى وَالطَّهَارَةِ الصُّغْرَى، فَكَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْعُذْرِ مِنَ الْحَدَثِ الْأكْبَرِ.
☆- وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ اِلتَّيَمُّمِ:
تَمْكِينُ الْعِبَادِ مِنْ أَدَاءِ اِلصَّلَاةِ
- فِي اِلْأَمَاكِنِ اِلَّتِي لَا يَجِدُونَ فِيهَا اَلْمَاءَ،
- وَفِي اِلْأَوْقَاتِ اِلَّتِي يَصْعُبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا اَسْتِعْمَالُ الْمَاءِ،
رَحْمَةً بِهِمْ وَتَيْسِيراً عَلَيْهِمْ وَمُرَاعَاةً لِأَحْوَالِهِمْ.
🌟 - أَسْبَابُ التيمم
يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ لِسَبَبَيْنِ وَهُمَا:
💨 1- عَدَمُ وُجُودِ الْمَاءِ،
★-عدم وجود الماء بعد طلبه :
> فمَنْ تَحَقَّقَ عَدَمَ الْمَاء تَيَمَّمَ .> وَمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ طَلَباً لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ،
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ تَيَمَّمَ،- وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَغْسِلُ بِهِ الْأَعْضَاءَ الْمَفْرُوضَةَ فَقَطْ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَتْرُكَ السُّنَنَ، وَلاَ يُجْزِئُهُ التَّيَمٍّمُ.
★- وَيَدْخُلُ فِي عَادِمِ الْمَاءِ:
- الْمَرِيضُ الذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ،
أَوْ الْوُصُولِ إِلَيْهِ, أوَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ اياه؛
- الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ،
- أَوْ الذي لا يجد ما يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ؛
- الْخَائِفُ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِاسْتِعْمالِ الْمَاءِ.
💨 2- وَالْخَوْفُ مِنَ الضَّرَرِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ.
وَيَدْخُلُ فِي الخَوْفِ مِنَ الضَّرَرِعِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ:
- الْخَوْفُ على نفسه أو غيرع مِنَ الْعَطَشِ الشَّدِيدِ أَوْ الْمَوْتِ؛
- الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ مِنْ لُصُوصٍ مثلا أو غير ذلك سعيا لتوفير الماء.
👈- ثَانِياً: مَا يَجُوزُ به التَّيَمُّمُ وَمَا يُفْعَلُ بِهِ
المشهور من المذهب المالكي أنه:
★ لَمِنْ تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ:
- لَمِنْ تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ لا يجوز له أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا ذَلِكَ الْفَرْضَ الَّذِي تَيَمَّمَ لَهُ وَحْدَهُ.
وقد استثنى بعض المالكية من ذلكَ: المريض بما لا يستطيع معه استعمال الماء خوفا من الضرر.
وقيل: يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلواته أن يصليها بتيمم واحد
- وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمِ الْفَرْضِ سُنَّةً إِلا اذا اتَّصِلت بِهِ.- وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ عَلَى الْجَنَازَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ.- وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ سُنَّةً غَيْرَ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ إِذَا فَعَلَهَا مُتَّصِلَةً بِهِ، فَتَكُونُ تَبَعاً لِذَلِكَ الْفَرْضِ.
★ لَمِنْ تَيَمَّمَ للنَّافِلَةِ:
- وَتَجُوزُ السُّنَّةُ فَمَا دُونَهَا بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ، سَوَاءٌ قَدَّمَ النَّافِلَةَ الَّتِي تَيَمَّمَ لَهَا أَوْ أَخَّرَهَا.
- وَلَا يَجُوزُ لَمِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرْضَ، فَإِنْ فَعَلَ بطلت صلاته
- يجوز الجمع بين النوافل بتيمم واحد
★ الجمعة :
- لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ لَمْ يَفُتْهُ فَرْضُ الظُّهْرِ.
👈- ثَالِثاً: فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ - سننه و مستحباته
🌟- فُرُوضُ التَّيَمُّمِ ثَمانِيَةٌ، وَهِيَ:
☆- دُخُولُ الْوَقْتِ؛ فَوَقْتُهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ.
☆- اَلصَّعِيدُ الطَّاهِرُ؛ وَهُوَ: مَا ظَهَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ.
☆- النِّيَّةُ؛ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ فَلَا يُلْفَظُ بِهَا أَوَّل التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الْأُولَى، وَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ لَا رَفْعَ الْحَدَثِ، مُحْدِثاً كَانَ أَوْ جُنُباً، وَمَنْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ وَنَسِيَ الْجَنَابَةَ لَمْ يُجْزِهِ.
☆- اَلضَّرْبَةُ الْأُولَى؛ وَهِيَ: وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّعِيدِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ.
☆- مَسْحُ الْوَجْهِ؛ وَلَا يَتَتَبَّعُ غُضُونَهُ، لِأَنَّ الْمَسْحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ.
☆- مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ؛ وَيَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ.
☆- اَلْمُوالَاةُ؛ وَهِيَ: الْفَوْرُ كَمَا فِي الْوَضُوءِ تَماماً بِتَمَامٍ.
☆- اِتِّصَالُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ؛ فَلَا تُصَلَّى بِهِ فَرِيضَتَانِ لِاِنْفِصَالِ اِلثَّانِيَةِ عَنْهُ.
🌟- سنن التيمم ثلاث وهي :
☆- الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ لِمَسْحِ الْيَدَيْنِ؛ فَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ: كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يُبْلَغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى اَلْمَرْفِقَيْنِ. [الموطأ، كتاب الطهارة، العمل في التيمم]
☆- مَسْحُ الْيَدَيْنِ مِنَ الْكُوعَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: « أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ اَلْجُرْفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إَلَى اَلْمَرْفِقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى ». [الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم]
☆- التَّرْتِيبُ؛ فَيُقَدِّمُ مَسْحَ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ الْيَدَيْنِ، فَإِنْ نَكَّسَهُ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ
🌟- مستحبات التيمم
تَتَحَدَّدُ مُسْتَحَبَّاتُ التَّيَمُّمِ فِي شَيْئَيْنِ:
☆- التَّسْمِيَةُ؛ وَهِيَ قَوْلُ بِسْمِ اِللهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَضَائِلِ الْوُضُوءِ.☆- الصِّفَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ؛ وَهِي كَمَا قَالَ فِي الرِّسَالَةِ:
- يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَضَهُمَا نَفْضاً خَفِيفاً،
- ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ كُلَّهُ مَسْحاً،
- ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَيَمْسَحُ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ، يَجْعَلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى مَا عَدَا الْإِبْهَامَ عَلَى أَطْرَافِ يَدِهِ الْيُمْنَى مَا عَدَا الْإِبْهَامَ،
- ثُمَّ يُمِرُّ أَصَابِعَهُ عَلَى ظَاهِرِ يَدِهِ وَذِرَاعِهِ وَقَدْ حَنَى أَصَابِعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَرْفِقَ،
- ثُمَّ يَجْعَلُ كَفَّهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ طَيِّ مِرْفَقِهِ قَابِضاً عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكُوعَ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى،
- ثُمَّ يُجْرِي بَاطِنَ إِبْهَامِهِ عَلَى ظَاهِرِ إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى،
- ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى هَكَذَا، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ مَسَحَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بِكَفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ.
👈- رَابِعاً: أَقْسَامُ الْمُتَيَمِّمِينَ حَسَبَ الْوَقْتِ
★- قِسْمٌ يَتَيَمَّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ الْآيِسُ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، وَكَذَلِكَ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ وُجُودِ الْمَاءِ، وَالْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ، إِذْ هُمَا فِي مَعْنَى الْآيِسِ.
★- قِسْمٌ يَتَيَمَّمُ وَسَطَهُ، وَهُوَ الْمُتَرَدِّدُ فِي لُحُوقِ الْمَاءِ أَوْ فِي وُجُودِهِ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْخَائِفُ مِنْ خطر يلحقه في طلب الماء ، وَالْمَرِيضُ لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ لِتَرَدُّدِهِمَا.
★- قِسْمٌ يَتَيَمَّمُ آخِرَهُ، وَهُوَ الْمُوقِنُ بِوُجُودِ الْمَاءِ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِوُجُودِهِ فِي الْوَقْتِ، وَيُسَمَّى الرَّاجِيَ.
وَضَابِطُ خَوْفِ خُرُوجِ الْوَقْتِ: أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَتَيَمَّمُ فِيهِ وَيُصَلِّي.
👈ثَانِياً: نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ
💨- كُلُّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَسْبَابِ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ أَيْضاً.
💨- وَيَزِيدُ التَّيَمُّمُ عَلَى الْوُضُوءِ بِناقِضٍ آخَرَ، هُوَ وُجُودُ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛
- فَمَنْ تَيَمَّمَ وَوَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَ عَلَيْهِ تَيَمُّمُهُ؛
- ومَنْ خَشِيَ فَوَاتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ تَمَادَى وَلَا يَقْطَعُ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ؛
- وَمَنْ تَيَمَّمَ وَ نَسِيَ الْمَاءَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي رَحْلِهِ فَتَذَكَّرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَهَا؛
- وَمَنْْ طَلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِالْمَاءِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ تَمَادَى وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ؛
- وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ أَيْضاً وَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ.
👈- ثَالِثاً: مَنْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُتَيَمِّمِينَ
يُنْدَبُ لِبَعْضِ الْمُتَيَمِّمِينَ أَنْ يُعِيدُوا صَلَاتَهُمْ، وَهُمْ:
- الْخَائِفُ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ السِّبَاعِ إِذَا صَلَّى وَوَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ؛- الْمُتَيَمِّمُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى وَقَدْ بَقِيَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمُخْتَارُ؛- الرَّاجِي وُجُودَ الْمَاءِ إِذَا قَدَّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ؛- الزَّمِنُ (الْمُقْعَدُ) الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ؛ ثُمَّ وَجَدَ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَائِفَ مُقَصِّرٌ فِي طَلَبِ الْمَاءِ، وَالزَّمِنُ مُقَصِّرٌ فِي إِعْدَادِ الْمَاءِ، وَالرَّاجِي وَالْمُوقِنُ مُخَالِفَانِ لِمَا أُمِرَا بِهِ مِنْ تَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ لِآخِرِ الْوَقْتِ.- الْمُوقِنُ بِوُجُودِ الْمَاءِ، وَهُوَ أَحْرَى، إِذَا قَدَّمَ التَّيَمُّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ.
وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ:
- مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى بِقُرْبِهِ.- مَنْ أَضَلَّ أَوْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي مَتَاعِه، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى خَوْفَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.- مَنْ تَرَدَّدَ فِي لُحُوقِ الْمَاءِ وَهُوَ فِي مَتَاعِهِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ صَلَّى.
Commentaires
Enregistrer un commentaire